تفاصيل مشروع قانون اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بعد أن قررت مكتب مجلس النواب أمس إدراج مشروع القانون بجدول أعمال المجلس بجلسة اليوم الثلاثاء. جاء مشروع القانون المعروض في تسع مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الاتى: المادة 1: جاءت بالتأكيد على الطابع الاستثنائي للقانون باعتباره يمثل مبادرة مؤقته، وميزة للمصري المقيم في الخارج وهو الإعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي، والتزامه في المقابل، للحصول على تلك الميزة، بسداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يعادل 100% من قيمة الضرائب والرسوم المعفي من أدائها، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنفذ لأحكام القانون، ويسترد بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالجنيه المصري وبسعر صرف العملة الأجنبية المعلن وقت الاستراداد. المادة 2: أفردت ثلاثة شروط يتعين توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المشروع، واعتدت في تحديد تاريخ توافر تلك الشروط بتاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1)، وهذه الشروط هي ان يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحة ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط للمنصوص عليها في هذه المادة. المادة 3: حددت شرط العمر في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لاحكام المشروع بألا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . المادة 4: تناولت بيان الإطار الاجرائي العام لكيفية الاستفادة من أحكام المشروع والمتمثل في تسجيل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، وسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والافراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، ثم أحالت القواعد والإجراءات التفصيلية إلى قرار يصدر في هذا الشأن وفقاً لحكم المادة (8 من المشروع، كما عالجت حالة انتهاء مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية المشار إليها دون إتمام الاستيراد، فقررت في هذه الحالة استراداد المصري المقيم في الخارج فوراً للمبلغ النقدي السابق سداده، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد بدون عائد. المادة 5: عالجت فرضية قد تنشأ نتيجة لوجود فترة زمنية فاصلة بين تحويل المبلغ الواجب سداده وإتمام الاستيراد، حيث قد يحدث هلاك أو تلف للسيارة المثبتة بالموافقة الاستيرادية، ولذلك أجازت هذه المادة استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول المستفيد من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بالزيادة إن وجدت في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة . المادة 6: أرست قاعدة عامة مضمونها عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، أي أن من يتمتع حالياً بإعفاء من الضريبة الجمركية بموجب أى اتفاقية دولية فإنه يجمع بين ذلك الإعفاء والاستفادة من أحكام مشروع القانون ومن ثم سوف يكون المبلغ النقدى المطلوب تحويله قاصراً على قيمة الضرائب والرسوم التي لا يشملها الإعفاء المقرر بمقتضى الاتفاقية الدولية. المادة 7: أسبغت وصف التجريم الجنائى والآثار الجنائية للتهرب على واقعة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة وفقاً لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022 وذلك بغرض الاستفادة من أحكام مشروع القانون دون وجه حق . المادة 8: أناطت لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون إصدار القرار المنفذ لأحكامه مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقاً لحكم المادة (1) من مشروع القانون موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها، وذلك بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة . المادة 9: أوردت شرطاً عاماً للاستفادة من أحكام مشروع القانون يعكس في مضمونه الطبيعة المؤقتة للمبادرة، وينتهى بانقضاء المدة المحددة بحكم اللزوم وذلك من خلال اشتراط تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8 من المشروع المعروض. المادة 10: تختص بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .